صحيح البخاري•كتاب الطلاق
حديث ٥٢٩١ — إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٨:٤٠
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣١شيخ المصنِّفإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويسصدوق
٢راوٍمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
٣الصحابينافع مولى ابن عمرثقة ثقة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، حديث رقم ٥٢٩١، الموضع المطبوع ٦٨:٤٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.