صحيح البخاري•كتاب الطلاق

حديث ٥٣١٤ — وفرق بينهما .

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٨:٦٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لاَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٥٣١٣ حديث ٥٣١٤ من ٧٬٥٨٩ حديث ٥٣١٥ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، حديث رقم ٥٣١٤، الموضع المطبوع ٦٨:٦٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.