صحيح البخاري•كتاب الطلاق

حديث ٥٣٣٠ — قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة .

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٨:٧٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٥٣٢٩ حديث ٥٣٣٠ من ٧٬٥٨٩ حديث ٥٣٣١ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، حديث رقم ٥٣٣٠، الموضع المطبوع ٦٨:٧٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.