صحيح البخاري•كتاب الرقاق
حديث ٦٤٣٦ — لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨١:٢٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفالضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيلثقة ثبت
٢راوٍابن جريجثقة
٣راوٍعطاء بن أبي رباحثقة
٤الصحابيعبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبرصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، حديث رقم ٦٤٣٦، الموضع المطبوع ٨١:٢٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.