صحيح البخاري•كتاب الأيمان والنذور
حديث ٦٦٥٦ — لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، تمسه…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨٣:٣٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويسصدوق
٢راوٍمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، حديث رقم ٦٦٥٦، الموضع المطبوع ٨٣:٣٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.