صحيح البخاري•كتاب الديات
حديث ٦٨٦٧ — لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨٧:٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفقبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيانصدوق
٢راوٍسفيان الثوريثقة حافظ
٣راوٍسليمان بن مهرانثقة حافظ
٤راوٍعبد الله بن مرة الهمداني الخارفيثقة
٥راوٍمسروق بن الأجدعمخضرم
٦الصحابيعبد الله بن مسعودصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الديات، حديث رقم ٦٨٦٧، الموضع المطبوع ٨٧:٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.