صحيح البخاري•كتاب الديات

حديث ٦٨٦٧ — لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨٧:٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٦٨٦٦ حديث ٦٨٦٧ من ٧٬٥٨٩ حديث ٦٨٦٨ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الديات، حديث رقم ٦٨٦٧، الموضع المطبوع ٨٧:٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.