صحيح البخاري•كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

حديث ٧٢٨٩ — إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم،…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٩٦:٢٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٧٢٨٨ حديث ٧٢٨٩ من ٧٬٥٨٩ حديث ٧٢٩٠ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم ٧٢٨٩، الموضع المطبوع ٩٦:٢٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.