سنن ابن ماجه•كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

حديث ١٠٨٦ — الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما. ما لم تغش…

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٥:٢٨٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا. مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
‹ حديث ١٠٨٥ حديث ١٠٨٦ من ٤٬٣٤٣ حديث ١٠٨٧ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، حديث رقم ١٠٨٦، الموضع المطبوع ٥:٢٨٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.