سنن ابن ماجه•كتاب الجنائز

حديث ١٥٥٥ — اللحد لنا والشق لغيرنا

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٦:١٢٣
Da’if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٥
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa’if…
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفإسماعيل بن موسى الفزاري السديصدوق يخطئ
٣راوٍزاذان أبو عمرصدوق
‹ حديث ١٥٥٤ حديث ١٥٥٥ من ٤٬٣٤٣ حديث ١٥٥٦ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٥٥٥، الموضع المطبوع ٦:١٢٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.