سنن ابن ماجه•كتاب الجنائز

حديث ١٥٨١ — النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت…

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٦:١٤٩
Da’if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa’if…
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفعباس بن عبد العظيم العنبريثقة حافظ
٣راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٤راوٍمعمر بن راشدثقة ثبت
٦الصحابيأبو مالك الأشعريصحابي
‹ حديث ١٥٨٠ حديث ١٥٨١ من ٤٬٣٤٣ حديث ١٥٨٢ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٥٨١، الموضع المطبوع ٦:١٤٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.