سنن ابن ماجه•كتاب النكاح
حديث ١٨٨٥ — لا شغار في الإسلام
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٩:٤١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَاَ مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفالحسين بن مهدي بن مالكصدوق
٢راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٣راوٍمعمر بن راشدثقة ثبت
٤راوٍثابت بن أسلم البنانيثقة
٥الصحابيأنس بن مالك بن النضرصحابة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم ١٨٨٥، الموضع المطبوع ٩:٤١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.