سنن ابن ماجه•كتاب النكاح
حديث ١٩٤٠ — لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٩:٩٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه مسلم | أخرجه مسلم في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأبو بكر بن أبي شيبة
٢راوٍمحمد بن بشر بن الفرافصة العبديثقة حافظ
٣راوٍسعيد بن أبي عروبةثقة حافظ
٤راوٍقتادةثقة ثبت
٦الصحابيعبد الله بن الحارث بن نوفلصحبة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم ١٩٤٠، الموضع المطبوع ٩:٩٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.