سنن ابن ماجه•كتاب النكاح

حديث ١٩٥٩ — إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٩:١١٥
Da’if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa’if…
الألبانيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ١٩٥٨ حديث ١٩٥٩ من ٤٬٣٤٣ حديث ١٩٦٠ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم ١٩٥٩، الموضع المطبوع ٩:١١٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.