سنن ابن ماجه•كتاب النكاح
حديث ١٩٩٥ — الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٩:١٥١
شاذ
ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ جَدَّتَهُ، زَيْنَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | شاذ | ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | شاذ | ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفيحيى بن خلف الباهلي أبو سلمة البصريصدوق
٢راوٍعبد الرحمن بن إسحاق بن عبد اللهصدوق
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٤راوٍسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابثقة ثبت
٥الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم ١٩٩٥، الموضع المطبوع ٩:١٥١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.