سنن ابن ماجه•كتاب النكاح

حديث ١٩٩٥ — الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٩:١٥١
شاذ ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
الألباني
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ جَدَّتَهُ، زَيْنَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
محمد فؤاد عبد الباقيشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ١٩٩٤ حديث ١٩٩٥ من ٤٬٣٤٣ حديث ١٩٩٦ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم ١٩٩٥، الموضع المطبوع ٩:١٥١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.