سنن ابن ماجه•كتاب النكاح

حديث ٢٠٠٧ — الولد للفراش وللعاهر الحجر

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٩:١٦٣
Da’if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ ‏ "‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٥
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa’if…
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده حسنحكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٢٠٠٦ حديث ٢٠٠٧ من ٤٬٣٤٣ حديث ٢٠٠٨ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم ٢٠٠٧، الموضع المطبوع ٩:١٦٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.