سنن ابن ماجه•كتاب النكاح
حديث ٢٠٠٧ — الولد للفراش وللعاهر الحجر
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٩:١٦٣
Da’if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da’if | … |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | لغيره صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | لغيره صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده حسن | حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم ٢٠٠٧، الموضع المطبوع ٩:١٦٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.