سنن ابن ماجه•كتاب الطلاق
حديث ٢٠٥٥ — أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٠:٤٠
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأحمد بن الأزهر بن منيعثقة ثبت
٢راوٍمحمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان عارمثقة ثبت
٣راوٍحماد بن زيد بن درهم الأزدي الأزرقثقة ثبت
٤راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥راوٍعبد الله بن زيد بن عمروثقة
٦الصحابيثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمصحابي
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، حديث رقم ٢٠٥٥، الموضع المطبوع ١٠:٤٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.