سنن ابن ماجه•كتاب الطلاق

حديث ٢٠٥٥ — أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس…

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٠:٤٠
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٥
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٢٠٥٤ حديث ٢٠٥٥ من ٤٬٣٤٣ حديث ٢٠٥٦ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، حديث رقم ٢٠٥٥، الموضع المطبوع ١٠:٤٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.