سنن ابن ماجه•كتاب الطلاق

حديث ٢٠٨٥ — لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على…

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٠:٧٠
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٥
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢٠٨٤ حديث ٢٠٨٥ من ٤٬٣٤٣ حديث ٢٠٨٦ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، حديث رقم ٢٠٨٥، الموضع المطبوع ١٠:٧٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.