سنن ابن ماجه•كتاب الكفارات

حديث ٢١٠٦ — من حلف واستثنى فلم يحنث

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١١:١٧
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رِوَايَةً قَالَ ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَمْ يَحْنَثْ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٥
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفسفيان بن عيينةثقة حافظ
٢راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٣الصحابينافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٢١٠٥ حديث ٢١٠٦ من ٤٬٣٤٣ حديث ٢١٠٧ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، حديث رقم ٢١٠٦، الموضع المطبوع ١١:١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.