سنن ابن ماجه•كتاب التجارات

حديث ٢٢٧١ — لا بأس الحيوان بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٢:١٣٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ بَأْسَ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ ‏"‏ ‏.‏ وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢٢٧٠ حديث ٢٢٧١ من ٤٬٣٤٣ حديث ٢٢٧٢ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، حديث رقم ٢٢٧١، الموضع المطبوع ١٢:١٣٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.