سنن ابن ماجه•كتاب الأحكام
حديث ٢٣٤٤ — إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٣:٣٧
ضعيف
ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلاَصِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| شعيب الأرناؤوط | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفيحيى بن حكيم المقومثقة حافظ
٢راوٍهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيثقة ثبت
٣راوٍهمام بن يحيى بن دينارثقة
٤راوٍقتادةثقة ثبت
٥راوٍالحسن البصريثقة
٦الصحابيسمرة بن جندب الفزاريصحابي
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، حديث رقم ٢٣٤٤، الموضع المطبوع ١٣:٣٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.