سنن ابن ماجه•كتاب الأحكام
حديث ٢٣٥٨ — من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٣:٥١
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٩١شيخ المصنِّفأبو بكر بن أبي شيبة
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍمحمد بن رمح بن المهاجرثقة ثبت
٤راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٥راوٍيحيى بن سعيد الأنصاريثقة ثبت
٦راوٍأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمثقة
٧راوٍعمر بن عبد العزيزأوثق الناس
٩الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، حديث رقم ٢٣٥٨، الموضع المطبوع ١٣:٥١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.