سنن ابن ماجه•كتاب الشفعة
حديث ٢٤٩٢ — من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٧:١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفهشام بن عمار بن نصيرثقة
٢راوٍمحمد بن الصباح البزاز الدولابيثقة حافظ
٣راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٤راوٍمحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبيرصدوق
٥الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الشفعة، حديث رقم ٢٤٩٢، الموضع المطبوع ١٧:١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.