سنن ابن ماجه•كتاب العتق
حديث ٢٥٢٩ — من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٩:١٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ " . وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
١٠١شيخ المصنِّفحرملة بن يحيىصدوق
٢راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٣راوٍعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرميصدوق
٤راوٍمحمد بن يحيى بن حبانثقة
٥راوٍسعيد بن أبي مريمثقة ثبت
٦راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٧راوٍعبيد الله بن أبي جعفر المصريثقة
٨راوٍبكير بن عبد الله بن الأشجثقة
٩راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
١٠الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
أخرجه أيضًا
١مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب العتق، حديث رقم ٢٥٢٩، الموضع المطبوع ١٩:١٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.