سنن ابن ماجه•كتاب العتق
حديث ٢٥٣٢ — إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١٩:٢١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| شعيب الأرناؤوط | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| زبير علي زئي | إسناده حسن | حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفمحمد بن بشار بندارثقة
٢راوٍحماد بن مسعدة التميميثقة
٣راوٍمحمد بن خلف بن عمارصدوق
٤راوٍإسحاق بن منصور بن بهرام - الكوسجثقة ثبت
٥راوٍالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقثقة
٦الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب العتق، حديث رقم ٢٥٣٢، الموضع المطبوع ١٩:٢١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.