سنن ابن ماجه•كتاب الديات
حديث ٢٦٣٥ — من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢١:٢١
Batil
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
محمد فؤاد عبد الباقي
محمد فؤاد عبد الباقي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| محمد فؤاد عبد الباقي | Batil | … |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن معمر بن ربعي القيسي البحرانيصدوق
٢راوٍمحمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفيصدوق
٣راوٍسليمان بن كثير العبديلا بأس به
٤راوٍعمرو بن دينار الأثرم الجمحيثقة ثبت
٥الصحابيطاوسثقة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الديات، حديث رقم ٢٦٣٥، الموضع المطبوع ٢١:٢١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.