سنن ابن ماجه•كتاب الديات

حديث ٢٦٣٥ — من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا…

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢١:٢١
Batil حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
محمد فؤاد عبد الباقي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
محمد فؤاد عبد الباقيBatil…
شعيب الأرناؤوطصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢٦٣٤ حديث ٢٦٣٥ من ٤٬٣٤٣ حديث ٢٦٣٦ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الديات، حديث رقم ٢٦٣٥، الموضع المطبوع ٢١:٢١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.