سنن ابن ماجه•كتاب الديات
حديث ٢٦٤٨ — لا ميراثها لزوجها وولدها
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢١:٣٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا . قَالَ " لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن يحيى بن حبانثقة
٢راوٍعبد الواحد بن زياد العبديثقة
٣راوٍمجالد بن سعيد الهمدانيمستور
٤راوٍعامر الشعبيثقة
٥الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الديات، حديث رقم ٢٦٤٨، الموضع المطبوع ٢١:٣٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.