سنن ابن ماجه•كتاب الجهاد
حديث ٢٨٦٤ — على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا أن…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢٤:١١٢
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَمَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| الألباني | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه مسلم | أخرجه مسلم في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
١١١شيخ المصنِّفمحمد بن رمح بن المهاجرثقة ثبت
٢راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٣راوٍعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصمثقة ثبت
٤راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٥راوٍعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
٦راوٍمحمد بن الصباح البزاز الدولابيثقة حافظ
٧راوٍسويد بن سعيدصدوق
٨راوٍعبد الله بن رجاء المكي أبو عمرانثقة
٩راوٍعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصمثقة ثبت
١٠راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
١١الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، حديث رقم ٢٨٦٤، الموضع المطبوع ٢٤:١١٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.