سنن ابن ماجه•كتاب الأضاحي
حديث ٣١٤٠ — إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢٦:٢١
Da’if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَقُولُ " إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da’if | … |
| الألباني | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن يحيى بن حبانثقة
٢راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٣راوٍسفيان الثوريثقة حافظ
٤راوٍعاصم بن كليب بن شهاب بن المجنونصدوق
٥الصحابيكليب بن شهابصحابة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، حديث رقم ٣١٤٠، الموضع المطبوع ٢٦:٢١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.