سنن ابن ماجه•كتاب الطهارة وسننها
حديث ٦٠٨ — وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا حدثنا…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١:٣٤٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَتْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَاغْتَسَلْنَا .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفعلي بن محمد بن إسحاق الطنافسيثقة
٢راوٍعبد الرحمن بن إبراهيم - دحيمثقة حافظ
٣راوٍالوليد بن مسلم القرشيثقة
٤راوٍعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعيثقة ثقة
٦الصحابيالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقثقة
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، حديث رقم ٦٠٨، الموضع المطبوع ١:٣٤٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.