موطأ مالك•كتاب الذبائح

حديث ١٠٤٥ — لا بأس بها فكلوها

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٤:٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً، لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ لاَ بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ١٠٤٤ حديث ١٠٤٥ من ١٬٨٥٨ حديث ١٠٤٦ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الذبائح، حديث رقم ١٠٤٥، الموضع المطبوع ٢٤:٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.