موطأ مالك•كتاب الذبائح

حديث ١٠٤٨ — أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٤:٧
مقطوع صحيح ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليمقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
‹ حديث ١٠٤٧ حديث ١٠٤٨ من ١٬٨٥٨ حديث ١٠٤٩ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الذبائح، حديث رقم ١٠٤٨، الموضع المطبوع ٢٤:٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.