موطأ مالك•كتاب الصيد

حديث ١٠٥٢ — فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٥:١
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ، فَأَصَبْتُهُمَا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضًا ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفيحيى
٢راوٍمالك
٣الصحابينافع
‹ حديث ١٠٥١ حديث ١٠٥٢ من ١٬٨٥٨ حديث ١٠٥٣ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الصيد، حديث رقم ١٠٥٢، الموضع المطبوع ٢٥:١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.