موطأ مالك•كتاب الصيد

حديث ١٠٥٩ — يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقال ليس بها بأس .…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٥:٨
موقوف حسن ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ‏.‏ قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف حسنما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفمالك
٤الصحابيالحيتان
‹ حديث ١٠٥٨ حديث ١٠٥٩ من ١٬٨٥٨ حديث ١٠٦٠ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الصيد، حديث رقم ١٠٥٩، الموضع المطبوع ٢٥:٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.