موطأ مالك•كتاب الطهارة

حديث ١٠٨ — زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢:٧٧
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفمالك
٤الصحابيعائشة
‹ حديث ١٠٧ حديث ١٠٨ من ١٬٨٥٨ حديث ١٠٩ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الطهارة، حديث رقم ١٠٨، الموضع المطبوع ٢:٧٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.