موطأ مالك•كتاب النكاح

حديث ١١١٣ — تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٨:٢٣
موقوف ضعيف ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لاَ الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف ضعيفما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
٣الصحابيرجل
‹ حديث ١١١٢ حديث ١١١٣ من ١٬٨٥٨ حديث ١١١٤ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب النكاح، حديث رقم ١١١٣، الموضع المطبوع ٢٨:٢٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.