موطأ مالك•كتاب النكاح

حديث ١١٢٤ — أن عمر بن الخطاب، سئل عن المرأة، وابنتها، من…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٨:٣٤
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ‏.‏ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ١١٢٣ حديث ١١٢٤ من ١٬٨٥٨ حديث ١١٢٥ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب النكاح، حديث رقم ١١٢٤، الموضع المطبوع ٢٨:٣٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.