موطأ مالك•كتاب الطلاق

حديث ١١٦٨ — أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٩:١٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
٢راوٍنافع
‹ حديث ١١٦٧ حديث ١١٦٨ من ١٬٨٥٨ حديث ١١٦٩ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الطلاق، حديث رقم ١١٦٨، الموضع المطبوع ٢٩:١٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.