موطأ مالك•كتاب الطلاق

حديث ١٢٥٣ — أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة .

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٩:٥٠
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
٢راوٍنافع
‹ حديث ١٢٥٢ حديث ١٢٥٣ من ١٬٨٥٨ حديث ١٢٥٤ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الطلاق، حديث رقم ١٢٥٣، الموضع المطبوع ٢٩:٥٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.