موطأ مالك•كتاب البيوع

حديث ١٢٩١ — أن عمر بن الخطاب، قال من باع عبدا وله مال فماله…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣١:٢
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفيحيى
٢راوٍمالك
٣راوٍنافع

أخرجه أيضًا

١
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ١٢٩٠ حديث ١٢٩١ من ١٬٨٥٨ حديث ١٢٩٢ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب البيوع، حديث رقم ١٢٩١، الموضع المطبوع ٣١:٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.