موطأ مالك•كتاب البيوع

حديث ١٢٩٥ — أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣١:٦
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَوْ لاَ يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
٢راوٍنافع
‹ حديث ١٢٩٤ حديث ١٢٩٥ من ١٬٨٥٨ حديث ١٢٩٦ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب البيوع، حديث رقم ١٢٩٥، الموضع المطبوع ٣١:٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.