موطأ مالك•كتاب البيوع
حديث ١٣٠١ — وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال، محمد بن عبد…
الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣١:١٢
لغيره صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| سليم الهلالي | لغيره صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمالك
٢راوٍأبي الرجال
المصدر: موطأ مالك، كتاب البيوع، حديث رقم ١٣٠١، الموضع المطبوع ٣١:١٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.