موطأ مالك•كتاب البيوع

حديث ١٣٦٥ — أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣١:٢٧
لغيره صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
‹ حديث ١٣٦٤ حديث ١٣٦٥ من ١٬٨٥٨ حديث ١٣٦٦ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب البيوع، حديث رقم ١٣٦٥، الموضع المطبوع ٣١:٢٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.