موطأ مالك•كتاب كراء الأرض

حديث ١٣٩١ — بالذهب والورق فقال لا بأس به .

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣٤:٢
مقطوع صحيح ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليمقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفابن شهاب
٢الصحابيكراء الأرض
‹ حديث ١٣٩٠ حديث ١٣٩١ من ١٬٨٥٨ حديث ١٣٩٢ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب كراء الأرض، حديث رقم ١٣٩١، الموضع المطبوع ٣٤:٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.