موطأ مالك•كتاب الأقضية

حديث ١٤٠٤ — وغيره، أنهم سئلوا عن رجل، جلد الحد أتجوز شهادته…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣٦:٦
مقطوع ضعيف ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
سليم الهلالي
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ، جُلِدَ الْحَدَّ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالُوا نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليمقطوع ضعيفما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفمالك
٣الصحابيرجل
‹ حديث ١٤٠٣ حديث ١٤٠٤ من ١٬٨٥٨ حديث ١٤٠٥ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الأقضية، حديث رقم ١٤٠٤، الموضع المطبوع ٣٦:٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.