موطأ مالك•كتاب الأقضية

حديث ١٤٣١ — لا يمنع نقع بئر

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٣٦:٣٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
‹ حديث ١٤٣٠ حديث ١٤٣١ من ١٬٨٥٨ حديث ١٤٣٢ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الأقضية، حديث رقم ١٤٣١، الموضع المطبوع ٣٦:٣٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.