موطأ مالك•كتاب الحدود

حديث ١٥٢٢ — لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٤١:٣
حسن ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ‏"‏ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
‹ حديث ١٥٢١ حديث ١٥٢٢ من ١٬٨٥٨ حديث ١٥٢٣ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الحدود، حديث رقم ١٥٢٢، الموضع المطبوع ٤١:٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.