موطأ مالك•كتاب العقول
حديث ١٥٧٩ — أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى أن دية…
الإمام مالك بن أنس•الموضع ٤٣:٢٨
مقطوع صحيح
ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
سليم الهلالي
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ - إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا - مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيْلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| سليم الهلالي | مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
١١شيخ المصنِّفمالك
المصدر: موطأ مالك، كتاب العقول، حديث رقم ١٥٧٩، الموضع المطبوع ٤٣:٢٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.