موطأ مالك•كتاب الْمَدِينَةِ

حديث ١٦٠٨ — ما بين لابتيها حرام

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٤٥:١١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفابن شهاب
٣الصحابيأبي هريرة
‹ حديث ١٦٠٧ حديث ١٦٠٨ من ١٬٨٥٨ حديث ١٦٠٩ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الْمَدِينَةِ، حديث رقم ١٦٠٨، الموضع المطبوع ٤٥:١١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.