موطأ مالك•كتاب القدر

حديث ١٦٢٩ — لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٤٦:٧
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفمالك
٣راوٍالأعرج
٤الصحابيأبي هريرة

أخرجه أيضًا

١
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ١٦٢٨ حديث ١٦٢٩ من ١٬٨٥٨ حديث ١٦٣٠ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب القدر، حديث رقم ١٦٢٩، الموضع المطبوع ٤٦:٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.