موطأ مالك•كتاب اللباس

حديث ١٦٥٥ — أن يلبس الغلمان، شيئا من الذهب لأنه بلغني أن…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٤٨:٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ وَأَنَا أَكْرَهُ، أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ، شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ وَفِي الأَفْنِيَةِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَرَامًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

١
‹ حديث ١٦٥٤ حديث ١٦٥٥ من ١٬٨٥٨ حديث ١٦٥٦ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب اللباس، حديث رقم ١٦٥٥، الموضع المطبوع ٤٨:٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.